مسائل في صلاة الجماعة وتأخير الصلاة


السؤال
أنا أعمل في شركة، أعمل فيها 12 ساعة مع العلم أنها بعيدة جداً عن المنزل هي في الصحراء، الآن مثلاً الشغل من 12 إلى 12 أسبوع من 12 الصبح إلى 12 الليل، وأسبوع آخر من 12بالليل إلى 12الصبح، ففي أسبوع الصبح الحق صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا ألحق، والأسبوع الآخر لا أدرك فيه إلا صلاة الفجر وطبعا الشخص يكون متعبا جداً وصعب أن يستيقظ في كل الأوقات وأصلاً لو استيقظت فالجماعة الذين معي يمكن أن يتضايقوا. فما الحل مع العلم أني أنا وأكل من في العمل  نقيم إقامة كاملة في مكان عمل بعيد. أرجو توضيح الإجابة وكل الحلول؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تسأل عن جواز تأخير الصلاة عن وقتها فالجواب هو أنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها المحدد لها شرعاً، لقول الله تعالى: فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. {النساء:103}، أي مفروضة لوقت بعينه، وقد توعد الله تعالى من يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، فقال: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. {الماعون:4-5}، أي مضيعون لها، تاركون لوقتها وليس ما ذكرت من العمل عذراً يبيح لك تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، وكون من معك ينزعج إذا قمت لأداء الصلاة هو أيضاً ليس عذراً لإخراج الصلاة عن وقتها، وانظر الفتوى رقم: 130428، والفتوى المرتبطة بها عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها لأجل العمل، والفتوى رقم: 109033 عن الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، وانظر للفائدة الفتوى رقم:26458.
وإن كنت تسأل عن صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في قول كثير من أهل العلم وهو المفتى به عندنا، ولكنها تسقط بجملة من الأعذار ذكرناها في الفتوى رقم: 49024، وما دمت في مكان بعيد عن المسجد فإنه لا يجب عليك السعي إليه لتحصيل الجماعة، ويمكنك أن تصلي جماعة بمن معك من الموظفين فإن لم تجد أحداً فصل لوحدك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وينبغي لك أن تنصح إخوانك العاملين معك بالمحافظة على الصلاة في وقتها وأن تكون عونا لهم على طاعة الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 42507، والفتوى رقم: 130802 عن الجمعة في الصحراء، والفتوى رقم: 140746 عن صلاة الجماعة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق